المادة 9 من نظام الطوابع صادر بالاستنادالى المادة 114 من الدستور رقم 41 لسنة 1992

أ- يؤلف مجلس الوزراء بناء على تنسيب الوزير لجنة تسمى ( اللجنة العليات للطوابع ) تكون برئاسة الامين العام وعضوية مندوب عن كل من وزارة المالية ووزارة الاعلام ووزارة السياحة ووزارة التعليم العالي، وتتولى هذه اللجنة مسؤولية وضع السياسة العامة لاصدار الطوابع البريدية والتذكارية بما في ذلك اقتراح ما تتضمنه واختيار التصاميم المناسبة لكل منها.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك