المادة 9 من نظام العاملين في المنازل وطهاتها وبساتيينها ومن في حكمهم رقم 8 لسنة 1996
أ- تشكل في الوزارة بقرار من الوزير لجنة تسمى ( لجنة شؤون العاملين في المنازل من غير الاردنيين ) تضم في عضويتها ممثلين عن كل من :-
1-الوزارة .
2-نقابة اصحاب مكاتب استقدام واستخدام العاملين في المنازل من غير الاردنيين .
3-مديرية الامن العام / ادارة الاقامة والحدود وشؤون الاجانب .
ب- تحدد مهام اللجنة بقرار تشكيلها ، ويحق لها دعوة اي شخص لحضور اجتماعاتها للاستئناس برأيه في الامور المعروضة عليها .
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026