المادة 9 من نظام العاملين في المنازل وطهاتها وبساتيينها ومن في حكمهم رقم 8 لسنة 1996

أ- تشكل في الوزارة بقرار من الوزير لجنة تسمى ( لجنة شؤون العاملين في المنازل من غير الاردنيين ) تضم في عضويتها ممثلين عن كل من :- 1-الوزارة . 2-نقابة اصحاب مكاتب استقدام واستخدام العاملين في المنازل من غير الاردنيين . 3-مديرية الامن العام / ادارة الاقامة والحدود وشؤون الاجانب . ب- تحدد مهام اللجنة بقرار تشكيلها ، ويحق لها دعوة اي شخص لحضور اجتماعاتها للاستئناس برأيه في الامور المعروضة عليها .

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك