المادة 10 من نظام العرض المباشر لمشاريع الطاقة المتجددة لتوليد الطاقة الكهربائية والربط على الشبكة رقم 50 لسنة 2015

يقدم العرض المباشر لمشاريع ترشيد الطاقة وفقاً لأحكام الفقرة (ب) من المادة (11) من نظام تنظيم إجراءات ووسائل ترشيد الطاقة وتحسين كفاءتها.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك