المادة 16 من نظام العلامات التجارية رقم 1 لسنة 1952 رقم 1 لسنة 1952

ارفاق الطلب بصورة اضافية ترسل مع كل طلب يقدم لتسجيل علامة تجارية اربع صور اضافية للعلامة بالشكل المقرر وينبغي ان تكون هذه الصورة مطابقة تمام المطابقة للصور على الطلب وان تدرج عليها جميع التفاصيل التي قد يطلب المسجل ادراجها من وقت الى اخر وتوقع تلك التفاصيل من الطالب او وكيله اذا طلب اليه ذلك.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك