المادة 5 من نظام العلامات التجارية رقم 1 لسنة 1952 رقم 1 لسنة 1952

تصنيف البضائع واعادة تصنيف البضائع التي لها علامات تجارية مسجلة في السابق. تصنيف البضائع 1- أ- توخيا للغرض المقصود من العلامات التجارية التي تم تسجيلها قبل العمل بهذا النظام تصنف البضائع على الوجه المبين في الجدول الثالث المحق به الا اذا كانت اية مواصفات قد حولت الى الجدول الرابع الملحق به وفقاً لاحكام الفقرة (2) من هذه المادة. ب- ايفاء لغايات العلامات التجاريةالتي تم تسجيلها في تاريخ العمل بهذ النظام او بعده ولغايات العلامات التجارية التي تم تسجيلها قبل ذلك اليوم وحولت مواصفاتها وفقاً لاحكام الفقرة (2) من هذه المادة تصنف البضائع على الوجه المبين في الجدول الرابع لهذا النظام. الطلبات المقدمة من المالكين المسجلين لتحويل المواصفات واقتراح السجل 2- اذا كانت مواصفات احدى العلامات التجارية المسجلة مبينة على الجدول الثالث لهذا النظام يجوز لمالك تلك العلامات المسجلة ان يقدم طلبا للمسجل على النموذج المقرر يطلب فيه تحويل تلك المواصفات بحيث تصبح مبنية على الجدول الرابع لهذا النظام سواء بشطب البضائع منها او بدون شطبها على ان يظل التسجيل محتفظا بتاريخه الاصلي ولدى تقديم هذا الطلب يترتب على المسجل عملا بالفقرة (3) من المادة 28 من القانون ان يبلغ المالك المسجل اقتراحا كتابيا يبين فيه الصورة التي يرى وجوب تعديل السجل بموجبها واذا حدث ان كانت احدى العلامات التجارية مسجلة مرتين او اكثر لبضائع تقع في صنف واحد من اصناف البضائع المبينة في الجدول الرابع لهذا النظام وكان تاريخ التسجيل واحدا فيجوز دمج تلك التسجيلات في تسجيل واحد عند اجراء التحويل وفقا لهذه الفقرة. 3- يعلن اقتراح التعديل بمقتضى الفقرة (3) من المادة 28 من القانون في الجريدةالرسمية ويعطى اشعار على النموذج المقرر بكل اعتراض يقع عليه خلال شهر واحد من تاريخ الاعلان مرفقاً بنسخة من الاشعار نفسه وببيان على نسختين يبين فيه الوجه الذي يخالف فيه التحويل المقترح أحكام الفقرة (2) من المادة 28 من القانون ولدى وصول الاشعار والبيان المذكورين يرسل المسجل فوراً النسخة الثانية من كليهما الى المالك المسجل ويجوز للمالك المسجل ان يبعث الى المسجل خلال شهر واحد من تاريخ استلامه النسختين المذكورتين بلائحة جوابية يبسط فيها بالتفصيل الاسباب التي يستند اليه في دحض الاعتراض واذا فعل ذلك وجب عليه ان يسلم نسخة من تلك اللائحة الجوابية الى المعترض ومن ثم يجوز للمسجل ان يطلب تقديم البينات حول المسائل المختلف عليها وان يقبل ابراز البينات المقدمة ويترتب عليه قبل البت في المسائل المذكورة أن يعطي الفريقين فرصة لسماعهم حول تلك المسائل اذا رغب اي منهما في ذلك. 4- اذا اعلن اقتراح بتحويل المواصفات وفقاً للفقرة (2) من هذه المادة ولم يعترض عليه أحد وانقضت المدة المعينة لتقديم اشعار الاعتراض أو فصل في الاعتراض الواقع على ذلك الاقتراح وسمح بتحويل المواصفات فيترتب على المسجل ان يدون في السجل كافة القيود اللازمة لتنفيذ التحويل وفقاً للاقتراح بالصيغة التي أعلن فيها أو بالصيغة التي عدل فيها بعد. الفصل في الاعتراض اوالاستئناف الواقع عليه وان يدرج في السجل التاريخ الذي جرى فيه تدوين تلك القيود وتنصرف عندئذ (عبارة انتهاء مدة التسجيل الاخير) فيما يتعلق بكافة القيود التي تنشا عن ذلك لدى تعيين ميعاد التجديد المقبل وفقاً للمادة (21) من القانون الى نفس التاريخ الذي كانت تعينه من قبل بالنسبة الى التسجيل قبل اجراء التحويل.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة