المادة 1 من نظام العلاوات القضائية للقضاة العسكريين رقم 49 لسنة 1977

يسمى هذا النظام ( نظام العلاوات القضائية للقضاة العسكريين لسنة 1977 ) ويعمل به من تاريخ 6-1- 1977.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك