المادة 1 من نظام العلاوات القضائية للقضاة العسكريين رقم 49 لسنة 1977
يسمى هذا النظام ( نظام العلاوات القضائية للقضاة العسكريين لسنة 1977 ) ويعمل به من تاريخ 6-1- 1977.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026
محامٍ أو متدرب؟
اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.
اسأل المساعد في حسابك