المادة 3 من نظام العلاوات القضائية للقضاة العسكريين رقم 49 لسنة 1977
تعطى للقضاة العسكريين المنصوص عليهم في المادة (2) من هذا النظام علاوة فنية حدها الاعلى (120%) من الراتب الاساسي لكل منهم اذا كانوا يعملون في حقل اختصاصهم.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026