المادة 3 من نظام العلاوات القضائية للقضاة العسكريين رقم 49 لسنة 1977

تعطى للقضاة العسكريين المنصوص عليهم في المادة (2) من هذا النظام علاوة فنية حدها الاعلى (120%) من الراتب الاساسي لكل منهم اذا كانوا يعملون في حقل اختصاصهم.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة