المادة 9 من نظام العلاوات القضائية للقضاة العسكريين رقم 49 لسنة 1977
تحجب العلاوات المنصوص عليها في هذا النظام كليا او جزئيا اذا ارتكب القاضي العسكري او القاضي العسكري تحت التدريب مخالفة للقوانين والأنظمة والتعليمات والقرارات المعمول بها او اقدم على تصرف يخل بالمسؤوليات والواجبات المنوطة به او
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026