المادة 2 من نظام العلاوات لمعلمي وزارة التربية والتعليم صادر بموجب المادتين (114) و(120) من الدستور رقم 141 لسنة 1973

يكون للكلمات والعبارات التالية المعاني المخصصة لها في ادناه ما لم تدل القرينة على خلاف ذلك: الوزارة: وزارة التربية والتعليم الوزير: وزير التربية والتعليم الوكيل: وكيل وزارة التربية والتعليم المدير: مدير اية مديرية في مركز الوزارة او في المحافظة / اللواء . الدائرة التربوية: اي قسم او وحدة ادارية في الوزارة تابعة للوزير او الوكيل او المدير . المعلم: الموظف في الوزارة الذي يمارس مهنة التعليم في احدى مؤسساتها التعليمية او كل من يعمل في دائرة تربوية يتطلب العمل فيها خبرة في ميدان التعليم. اللجنة : اللجنة المشكلة من: وزير التربية والتعليم: رئيسا وكيل وزارة التربية والتعليم: عضوا وكيل ديوان الموظفين: عضوا مدير عام دائرة الموازنة: عضو احد مديري الوزارة يسميه الوزير: عضوا الشهادة الجامعية الاولى: (( البكالوريوس او الليسانس )) التي لا تقل مدة الدراسة للحصول عليها عن ثلاث سنوات بعد شهادة الدراسة الثانوية العامة . الدبلوم: الشهادة في التربية التي لا تقل مدة الدراسة للحصول عليها عن سنة دراسية على الاقل بعد الحصول علىالشهادة الجامعية الاولى. الشهادة الجامعية الثانية:(ماجستير في التربية) الشهادة الجامعية في التربية التي لا تقل مدة الدراسة للحصول عليها عن سنة على الاقل بعد الشهادة الجامعية الاولى.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك