المادة 7 من نظام العلاوات لمعلمي وزارة التربية والتعليم صادر بموجب المادتين (114) و(120) من الدستور رقم 141 لسنة 1973
لا يجوز للمعلم ان يتقاضى اكثر من علاوة واحدة من العلاوات المحددة في المادتين الثالثة والرابعة في هذا النظام، كما لا يجوز الجمع بين هذه العلاوة واية علاوة اخرى باستثناء علاوة الادارة والعلاوات العائلية وعلاوة غلاء المعيشة الاضافية وعلاوة الجنوب للمعلمات وعلاوة المعلم المنفرد وفي حالة استحقاق الموظف لعلاوة اخرى يمنح العلاوة الاعلى فقط.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026