المادة 7 من نظام العلاوات لمعلمي وزارة التربية والتعليم صادر بموجب المادتين (114) و(120) من الدستور رقم 141 لسنة 1973

لا يجوز للمعلم ان يتقاضى اكثر من علاوة واحدة من العلاوات المحددة في المادتين الثالثة والرابعة في هذا النظام، كما لا يجوز الجمع بين هذه العلاوة واية علاوة اخرى باستثناء علاوة الادارة والعلاوات العائلية وعلاوة غلاء المعيشة الاضافية وعلاوة الجنوب للمعلمات وعلاوة المعلم المنفرد وفي حالة استحقاق الموظف لعلاوة اخرى يمنح العلاوة الاعلى فقط.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك