الأنظمة

نظام العلاوة للمعلم المنفرد رقم 100 لسنة 1971

4 مادة. اضغط على أي مادة لقراءة نصها كاملاً.

  1. المادة 1يسمى هذا النظام ( نظام العلاوة للمعلم المنفرد ) ويعمل به من تاريخ 1 /11 /1971.
  2. المادة 2يكون للكلمات والعبارات التالية المعاني المخصصة لها ما لم تدل القرينة على خلاف ذلك: الوزارة وزارة التربية والتعليم الوزير وزير التربية والتعليم الوكيل وكيل الوزارة
  3. المادة 3يمنح المعلم المنفرد الذي يعمل في مدرسة تابعة للوزارة علاوة شهرية اقصاها (5) دنانير خلال اشهر السنة الدراسية الفعلية ويشترط في ذلك اقامة المعلم في القرية التي يدرس فيها.
  4. المادة 4يجري منح ومنع وايقاف وتحديد العلاوة المبينة في هذا النظام من وقت لآخر من قبل الوزير بناء على تنسيب الوكيل في ضوء كفاءة وانتاج اي فرد ممن يشملهم هذا النظام. 1971/10/16