المادة 3 من نظام العمل الاضافي رقم 31 لسنة 1963
تكون الاستثناءات المشمولة بهذا النظام ما يلي:-
أ- يخضع العمل الاضافي اليومي الى حد اقصاه ساعتين في اليوم او 12 ساعة اسبوعياً.
ب- تمتد فترات الاستراحة وساعات العمل حتى 12 ساعة في اليوم.
ج- تعطى العطلة الاسبوعية في غير اليوم المعين شريطةاشعار العامل عن يوم عطلته الاسبوعية قبل ثلاثة ايام من وقوعها اذا امكن ذلك.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026