المادة 11 من نظام العمل المرن رقم 44 لسنة 2024

يلتزم العامل الذي يعمل عملاً مرناً بما يلي:- أ- تأدية العمل المتفق عليه وضمن توجيهات ومواصفات يحددها صاحب العمل . ب- الالتزام بساعات العمل المتفق عليها . ج- المحافظة على الأدوات والأجهزة والمعدات المسلمة له من صاحب العمل وعدم استخدامها لغير غايات العمل. د- الالتزام بسياسة الخصوصية التي أعدها صاحب العمل.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة