المادة 3 من نظام العمل المرن رقم 44 لسنة 2024

لصاحب العمل والعامل الاتفاق على اتخاذ شكل أو أكثر من أشكال العمل المرن التالية:- أ- العمل عن بعد . ب- العمل لبعض الوقت. ج- العمل ضمن ساعات مرنة . د- أسبوع العمل المكثف. ه - السنة المرنة . و- أي شكل من أشكال العمل المرن يقرر مجلس الوزراء إضافته بناء على تنسيب الوزير .

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة