المادة 1 من نظام الغاء الاجهزة الحكومية في الضفة الغربية رقم 28 لسنة 1988

يسمى هذا النظام ( نظام الغاء الاجهزة الحكومية في الضفة الغربية لسنة 1988) ويعمل به من تاريخ 1988/8/16

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك