المادة 3 من نظام الغاء الاجهزة الحكومية في الضفة الغربية رقم 28 لسنة 1988

مع مراعاة الاستثناء المنصوص عليه في الفقرة ب من المادة 2 من هذا النظام تلغى جميع الوظائف الخاصة بالمديريات والاقسام والفروع والشعب في الضفة الغربية المنصوص عليها في الفقرة (أ) من المادة 2 من هذا النظام والمدرجة في الجدول الملحق بنظام تشكيلات الوزارات والدوائر الحكومية او في اي جدول لتشكيلات الوظائف الخاص بأي دائرة او مؤسسة رسمية عامة وتطبق على الموظفين الذين يشغلون هذه الوظائف احكام الاستيداع او التسريح المنصوص عليها في نظام الخدمة المدنية رقم 1 لسنة 1988 حسب مقتضى الحال

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة