المادة 4 من نظام الغاء المركز الاردني للاعلام صادر بمقتضى المادة(120) من الدستور رقم 38 لسنة 2008

ينقل حسب الحاجة عدد من موظفي المركز الاردني للاعلام الى ادارة الاعلام والاتصال في رئاسة الوزراء 0

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك