الأنظمة

نظام الغاء نظام التقاعد لأعضاء نقابة الصحفيين رقم 99 لسنة 1998

3 مادة. اضغط على أي مادة لقراءة نصها كاملاً.

  1. المادة 1يسمى هذا النظام ( نظام الغاء التقاعد لأعضاء نقابة الصحفيين لسنة 1998 ) ويعمل به من تاريخ يشره في الجريدة الرسمية.
  2. المادة 2أ- يشكل مجلس نقابة الصحفيين لجنة تصفية لصندوق التقاعد لأعضاء نقابة الصحفيين من عدد لا يقل عن خمسة اشخاص على ان يكون من بينهم احد اعضاء الهيئة العامة ومدقق الحسابات القانو…
  3. المادة 3بعد الانتهاء من الاجراءات المنصوص عليها في المادة (2) من هذا النظام يلغى ( نظام التقاعد لأعضاء نقابة الصحفيين ) رقم (12) لسنة 1987.