الأنظمة
نظام الغاء نظام التقاعد لأعضاء نقابة الصحفيين رقم 99 لسنة 1998
3 مادة. اضغط على أي مادة لقراءة نصها كاملاً.
- المادة 1يسمى هذا النظام ( نظام الغاء التقاعد لأعضاء نقابة الصحفيين لسنة 1998 ) ويعمل به من تاريخ يشره في الجريدة الرسمية.
- المادة 2أ- يشكل مجلس نقابة الصحفيين لجنة تصفية لصندوق التقاعد لأعضاء نقابة الصحفيين من عدد لا يقل عن خمسة اشخاص على ان يكون من بينهم احد اعضاء الهيئة العامة ومدقق الحسابات القانو…
- المادة 3بعد الانتهاء من الاجراءات المنصوص عليها في المادة (2) من هذا النظام يلغى ( نظام التقاعد لأعضاء نقابة الصحفيين ) رقم (12) لسنة 1987.