حصانة
دخول المحامين
حصانة
التشريعات
نظام الغاء نظام التنظيم الاداري لوزارة الشباب والرياضة
الأنظمة
نظام الغاء نظام التنظيم الاداري لوزارة الشباب والرياضة رقم 4 لسنة 2002
2 مادة. اضغط على أي مادة لقراءة نصها كاملاً.
المادة 1
يسمى هذا النظام ( نظام الغاء نظام التنظيم الاداري لوزارة الشباب والرياضة لسنة 2002 ) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
المادة 2
يلغى نظام التنظيم الاداري لوزارة الشباب والرياضة رقم (2) لسنة 2001 وما طرأ عليه من تعديل.