المادة 3 من نظام الغاء نظام الصندوق الدوار لاسكان ذوي الدخل المتدني رقم 52 لسنة 2009
تؤول اموال الصندوق الدوار لاسكان ذوي الدخل المتدني وما له من حقوق الى المؤسسة العامة للاسكان والتطوير الحضري وتتحمل ما عليه من التزامات 0
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026