المادة 3 من نظام الغاء نظام الصندوق الدوار لاسكان ذوي الدخل المتدني رقم 52 لسنة 2009

تؤول اموال الصندوق الدوار لاسكان ذوي الدخل المتدني وما له من حقوق الى المؤسسة العامة للاسكان والتطوير الحضري وتتحمل ما عليه من التزامات 0

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك