المادة 1 من نظام الغاء نظام المتحف الشعبي للحلي والأزياء الشعبية رقم 87 لسنة 2000

يسمى هذا النظام ( نظام إلغاء نظام المتحف الشعبي للحلي والأزياء الشعبية لسنة 2000) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك