المادة 1 من نظام الغاء نظام الهيئة التنسيقيةللتكافل الاجتماعي رقم 9 لسنة 2012
يسمى هذا النظام ( نظام الغاء نظام الهيئة التنسيقية للتكافل الاجتماعي لسنة 2012 ) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية 0
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026