المادة 2 من نظام الغاء نظام رخص السوق المؤقتة لغير الاردنيين رقم 73 لسنة 2002

يلغى (نظام رخص السوق المؤقتة لغير الاردنيين) رقم (2) لسنة 1997.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة