الأنظمة

نظام الغاء نظام صندوق الادخار والتوفير لموظفي ومستخدمي مؤسسة النقل العام رقم 17 لسنة 2001

3 مادة. اضغط على أي مادة لقراءة نصها كاملاً.

  1. المادة 1يسمى هذا النظام ( نظام الغاء نظام صندوق الادخار والتوفير لموظفي ومستخدمي مؤسسة النقل العام لسنة 2001 ) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
  2. المادة 2أ- يشكل وزير النقل لجنة لتصفية ( صندوق الادخار والتوفير لموظفي ومستخدمي مؤسسة النقل العام ) من عدد لا يقل عن خمسة اشخاص تضم في عضويتها اثنين من اعضاء لجنة ادارة الصندوق و…
  3. المادة 3بعد انتهاء المدة المحددة في الفقرة (ب) من المادة (2) من هذا النظام يلغى ( نظام صندوق الادخار والتوفير لموظفي ومستخدمي مؤسسة النقل العام رقم (20) لسنة 1980 ).