الأنظمة
نظام الغاء نظام صندوق الادخار والتوفير لموظفي ومستخدمي مؤسسة النقل العام رقم 17 لسنة 2001
3 مادة. اضغط على أي مادة لقراءة نصها كاملاً.
- المادة 1يسمى هذا النظام ( نظام الغاء نظام صندوق الادخار والتوفير لموظفي ومستخدمي مؤسسة النقل العام لسنة 2001 ) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
- المادة 2أ- يشكل وزير النقل لجنة لتصفية ( صندوق الادخار والتوفير لموظفي ومستخدمي مؤسسة النقل العام ) من عدد لا يقل عن خمسة اشخاص تضم في عضويتها اثنين من اعضاء لجنة ادارة الصندوق و…
- المادة 3بعد انتهاء المدة المحددة في الفقرة (ب) من المادة (2) من هذا النظام يلغى ( نظام صندوق الادخار والتوفير لموظفي ومستخدمي مؤسسة النقل العام رقم (20) لسنة 1980 ).