المادة 6 من نظام القاب الاختصاص لاطباء الاسنان صادر بمقتضى المادة (9) من قانون نقابة الأطباء الاسنان رقم (17) رقم 10 لسنة 1978
يجوز لطبيب الاسنان بعد تسجيله كاختصاصي في النقابة ان يعلن عن اختصاصه على لوحاته واوراقه ووصفاته الخاصة بالصيغة التي يقرها المجلس.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026