المادة 8 من نظام القاب الاختصاص لاطباء الاسنان صادر بمقتضى المادة (9) من قانون نقابة الأطباء الاسنان رقم (17) رقم 10 لسنة 1978
كل من يخالف احكام هذا النظام يتعرض للمسؤوليات والعقوبات التأديبية المنصوص عليها في قانون نقابة اطباء الاسنان المعمول به.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026