المادة 8 من نظام القبول في المرحلة الثانوية صادر- بالاستناد للمادتين (18،117) من قانون التربية والتعليم رقم ( رقم 34 لسنة 1984

للوزير ان يزيد نسبة القبول في الصف الاول الثانوي الاكاديمي عن النسب المحددة في هذا النظام وذلك في المديريات التي لا يكون الاستيعاب في التعليم الثانوي المهني فيها كافيا لتحقيق النسبة المحددة شريطة ان لا تزيد نسبة المقبولين في التعليم الثانوي الاكاديمي ضمن المديرية الواحدة عن (75%) من الناجحين في الامتحان للذكور وعن (85%) للاناث.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك