المادة 10 من نظام القبول في معاهد كليات المجتمع رقم 62 لسنة 1980
يدفع للعاملين في معاهد كليات المجتمع الحكومية من غير المعلمين اجور مقابل ساعات عملهم الاضافي بحيث لا تتجاوز (35%) من مجموع الراتب الاساسي مع العلاوات لكل منهم وذلك بموجب تعليمات يصدرها الوزير.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026