المادة 10 من نظام القبول في معاهد كليات المجتمع رقم 62 لسنة 1980

يدفع للعاملين في معاهد كليات المجتمع الحكومية من غير المعلمين اجور مقابل ساعات عملهم الاضافي بحيث لا تتجاوز (35%) من مجموع الراتب الاساسي مع العلاوات لكل منهم وذلك بموجب تعليمات يصدرها الوزير.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة