المادة 11 من نظام القناصل الفخريين للمملكة الأردنية الهاشمية في الخارج رقم 109 لسنة 2021
ترتبط القنصلية بالبعثة المعتمدة لدى الدولة التي تنشأ فيها تلك القنصلية، فإن لم توجد فترتبط بالبعثة المعتمدة غير المقيمة في تلك الدولة أو بالبعثة التي تحددها الوزارة أو ترتبط مباشرة بالوزارة.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026