المادة 13 من نظام القناصل الفخريين للمملكة الأردنية الهاشمية في الخارج رقم 109 لسنة 2021

أ- تزود الوزارة القنصلية بما يلي:- 1- التشريعات والوثائق والنشرات التي لها علاقة بأعمالها. 2- الأختام والسجلات والنماذج الرسمية اللازمة لأعمالها. 3- الطوابع القنصلية وطوابع الواردات على أن تسجل قيمتها سلفة باسم القنصل وتسدد من قيمة الطوابع المصروفة وفق النظام المتبع في البعثات الدبلوماسية الأردنية. ب- تعتبر جميع المواد المشار إليها في الفقرة (أ) من هذه المادة ملكا لحكومة المملكة وتتمتع بالحصانة.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك