المادة 13 من نظام القناصل الفخريين للمملكة الأردنية الهاشمية في الخارج رقم 109 لسنة 2021
أ- تزود الوزارة القنصلية بما يلي:-
1- التشريعات والوثائق والنشرات التي لها علاقة بأعمالها.
2- الأختام والسجلات والنماذج الرسمية اللازمة لأعمالها.
3- الطوابع القنصلية وطوابع الواردات على أن تسجل قيمتها سلفة باسم القنصل وتسدد من قيمة الطوابع المصروفة وفق النظام المتبع في البعثات الدبلوماسية الأردنية.
ب- تعتبر جميع المواد المشار إليها في الفقرة (أ) من هذه المادة ملكا لحكومة المملكة وتتمتع بالحصانة.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026