المادة 6 من نظام القناصل الفخريين للمملكة الأردنية الهاشمية في الخارج رقم 109 لسنة 2021
يشترط فيمن يعين قنصلا ما يلي:-
أ- أن لا يقل عمره عن (30) سنة.
ب- أن يكون حاصلا على الدرجة الجامعية الأولى حدا أدنى أو ما يعادلها.
ج- أن لا يكون موظفا أو عاملا في حكومة دولة الاعتماد أو في أي من مؤسساتها أو عضوا في مجالسها التشريعية أو البلدية
د- أن يكون متمتعا بالأهلية القانونية وغير محكوم بالإفلاس أو الإعسار.
ه- أن يكون حائزا على ثقة السلطات الرسمية لدولة الاعتماد.
و- أن يكون ذا مكانة اجتماعية مرموقة وملاءة مالية.
ز- أن يكون حسن السيرة والسلوك، وغير محكوم بجناية أو بجنحة مخلة بالشرف أو الأمانة أو الأخلاق والآداب العامة.
ح- أن يكون على اطلاع ومعرفة بتشريعات دولة الاعتماد.
ط- أن يكون قد أقام في دولة الاعتماد مدة لاتقل عن عشر سنوات.
ي- أن يتقن لغة بلد الاعتماد.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026