المادة 6 من نظام القناصل الفخريين للمملكة الأردنية الهاشمية في الخارج رقم 109 لسنة 2021

يشترط فيمن يعين قنصلا ما يلي:- أ- أن لا يقل عمره عن (30) سنة. ب- أن يكون حاصلا على الدرجة الجامعية الأولى حدا أدنى أو ما يعادلها. ج- أن لا يكون موظفا أو عاملا في حكومة دولة الاعتماد أو في أي من مؤسساتها أو عضوا في مجالسها التشريعية أو البلدية د- أن يكون متمتعا بالأهلية القانونية وغير محكوم بالإفلاس أو الإعسار. ه- أن يكون حائزا على ثقة السلطات الرسمية لدولة الاعتماد. و- أن يكون ذا مكانة اجتماعية مرموقة وملاءة مالية. ز- أن يكون حسن السيرة والسلوك، وغير محكوم بجناية أو بجنحة مخلة بالشرف أو الأمانة أو الأخلاق والآداب العامة. ح- أن يكون على اطلاع ومعرفة بتشريعات دولة الاعتماد. ط- أن يكون قد أقام في دولة الاعتماد مدة لاتقل عن عشر سنوات. ي- أن يتقن لغة بلد الاعتماد.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك