المادة 11 من نظام الكتب المقترح اقتناؤها في مكتبات المدارس والمعاهد رقم 11 لسنة 1966
بما ان من اهداف هذا النظام تشجيع التأليف والمؤلفين في المملكة الاردنية الهاشمية لذلك تعطى الافضلية دائماً لكتاب المؤلف الاردني عندما تنطبق على هذا الكتاب شروط التأليف او الترجمة الجيدة وفقا لما تراه اللجنة الموكل اليها دراسة الكتاب 0
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026