المادة 2 من نظام الكتب المقترح اقتناؤها في مكتبات المدارس والمعاهد رقم 11 لسنة 1966

يكون للالفاظ التالية حيثما وردت في هذا النظام ، المعاني المخصصة لها فيما يلي :- 1- (الوزارة ) - وزارة التربية والتعليم 0 2- ( الوزير ) - وزير التربية والتعليم 0 3- (الكتاب)- اي كتاب غير مقرر للتدريس ويطلب وضعه في مكتبات المدارس والمعاهد 0صفحة 1 من 3

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك