المادة 2 من نظام الكتب المقترح اقتناؤها في مكتبات المدارس والمعاهد رقم 11 لسنة 1966
يكون للالفاظ التالية حيثما وردت في هذا النظام ، المعاني المخصصة لها فيما يلي :-
1- (الوزارة ) - وزارة التربية والتعليم 0
2- ( الوزير ) - وزير التربية والتعليم 0
3- (الكتاب)- اي كتاب غير مقرر للتدريس ويطلب وضعه في مكتبات المدارس والمعاهد 0صفحة 1 من 3
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026