المادة 8 من نظام الكتب المقترح اقتناؤها في مكتبات المدارس والمعاهد رقم 11 لسنة 1966

تكافىء الوزارة اعضاء اللجنة المشار اليها في المادة الثالثة من هذا النظام بعد دراسة كل كتاب وتقديم التقارير عنه بمبلغ خمسة دنانير توزع عليهما التساوي 0

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك