المادة 2 من نظام الكفالات المالية لإعادة تأهيل الأراضي المعدّنة رقم 6 لسنة 2019
أ- يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه، ما لم تدل القرينة على غير ذلك:- القانون:قانون المصادر الطبيعية.
الهيئة:هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن.
المجلس:مجلس مفوضي الهيئة.
الشخص:الشخص الاعتباري .
الرخصة:الإذن النهائي الذي تمنحه الهيئة وفقًا لأحكام القانون.
المرخص
:الشخص الحاصل على الرخصة وفقًا لأحكام القانون.
له
حق يمنح للشخص لاستخراج واستخلاص واستغلال
حق
:المعادن أو مشتقاتها ضمن مساحة وفترة زمنية محددتين التعدين وفقًا لأحكام القانون.
جميع الأنشطة ومرافق التعدين المتعلقة باستخراج
عمليات
:المعادن أو مشتقاتها والمواد الحجرية وتجهيزها
التعدين
واستخلاصها لاستغلالها.
مجموعة الإجراءات والبرامج والخطط والمشاريع التي إعادةتنفذ في المواقع التي تتم فيها عمليات التعدين بقصد :
التأهيلمراعاة المتطلبات البيئية والسلامة العامة والاستفادة من هذه المواقع لاستخدامات أخرى.
ب- تعتمد التعاريف الواردة في القانون وقانون هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن حيثما ورد النص عليها في هذا النظام ما لم تدل القرينة على غير ذلك.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026