المادة 2 من نظام الكفالات المالية لإعادة تأهيل الأراضي المعدّنة رقم 6 لسنة 2019

أ- يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه، ما لم تدل القرينة على غير ذلك:- القانون:قانون المصادر الطبيعية. الهيئة:هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن. المجلس:مجلس مفوضي الهيئة. الشخص:الشخص الاعتباري . الرخصة:الإذن النهائي الذي تمنحه الهيئة وفقًا لأحكام القانون. المرخص :الشخص الحاصل على الرخصة وفقًا لأحكام القانون. له حق يمنح للشخص لاستخراج واستخلاص واستغلال حق :المعادن أو مشتقاتها ضمن مساحة وفترة زمنية محددتين التعدين وفقًا لأحكام القانون. جميع الأنشطة ومرافق التعدين المتعلقة باستخراج عمليات :المعادن أو مشتقاتها والمواد الحجرية وتجهيزها التعدين واستخلاصها لاستغلالها. مجموعة الإجراءات والبرامج والخطط والمشاريع التي إعادةتنفذ في المواقع التي تتم فيها عمليات التعدين بقصد : التأهيلمراعاة المتطلبات البيئية والسلامة العامة والاستفادة من هذه المواقع لاستخدامات أخرى. ب- تعتمد التعاريف الواردة في القانون وقانون هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن حيثما ورد النص عليها في هذا النظام ما لم تدل القرينة على غير ذلك.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك