المادة 4 من نظام الكفالات المالية لإعادة تأهيل الأراضي المعدّنة رقم 6 لسنة 2019

على المرخص له تقديم كفالة مالية للهيئة لإعادة تأهيل الأراضي المعدّ نة عند صدور قرار الهيئة بمنح الرخصة تحدّد قيمتها على النحو التالي:- أ- كفالة مالية عند الحصول على رخصة التعدين لأول مرّ ة:- مساحة حق التعدين(دونم)قيمة الكفالة المالية (دينار) أقل من أو تساوي 000,20 50 أكبر من 50 وأقل من أو تساوي 100000,25 أكبر من 100 وأقل من أو تساوي 150000,30 أكبر من 150 وأقل من أو تساوي 200000,35 أكبر من 200 وأقل من أو تساوي 500000,65 أكبر من 500000,75 ب- كفالة مالية بقيمة (2000) ألفي دينار للدونم الواحد للمساحة المعتمدة سنويا للقيام بعمليات التعدين بناء على الدراسة الفنية وخطة التعدين المقدّمة للهيئة من المرخص له.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك