المادة 7 من نظام الكفالات المالية لإعادة تأهيل الأراضي المعدّنة رقم 6 لسنة 2019
على المرخص لهم قبل سريان أحكام هذا النظام تصويب أوضاعهم وفقا لأحكامه خلال سنة من تاريخ سريانه.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026
محامٍ أو متدرب؟
اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.
اسأل المساعد في حسابك