المادة 14 من نظام الكلية الحربية الملكية رقم 54 لسنة 1963
يجوز لغير الاردنيين ممن تتوفر فيهم الشروط الواردة في الفقرات
2 - 7 والفقرتين (10 و 11) من المادة (10)
الانتساب الى الكلية بموافقة القائد العام للقوات المسلحة ويمنح هؤلاء شهادة الكلية عند تخرجهم ولا يمنح هؤلاء رتبة عسكرية اردنية.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026