المادة 24 من نظام الكلية الحربية الملكية رقم 54 لسنة 1963
يشترط للترفيع حصول التلميذ على (50) في الماية من علامات كل موضوع.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026
محامٍ أو متدرب؟
اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.
اسأل المساعد في حسابك