المادة 24 من نظام الكلية الحربية الملكية رقم 54 لسنة 1963

يشترط للترفيع حصول التلميذ على (50) في الماية من علامات كل موضوع.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك