المادة 9 من نظام الكلية الحربية الملكية رقم 54 لسنة 1963

أ- يشكل مجلس الضباط الكلية من:- مساعد آمر الكلية. رئيس المدربين العسكريين. رئيس قسم الدراسات العلمية. قائد سرية التلميذ العسكري المحال على المجلس. ب- يجتمع مجلس الانضباط في الاوقات المعينة في النظام الداخلي او عندما تدعو الضرورة , وله ان يوصي لآمر الكليةبفصل التلميذ العسكري من الكلية للاسباب التالية:- 1- سيره الغير مرضي في الكلية والمؤيد بتقارير من قادته بالتسلسل او من مدربي ومدرسي صفه. 2- عدم صلاحه لان يكون ضابطا بسبب عدم كفاءته ولياقته وضعف شخصيته وبناء على تقارير مقدمة من قادته بالتسلسل او أي سبب مبرر آخر يراه مجلس الانضباط. 3- في حالة ضبطه متلبسا بالغش اثناء الامتحان.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة