المادة 3 من نظام الكهرباء لبلدية عجلون رقم 71 لسنة 1960
بعد اجراء المعاملات المقتضاة على الطلب المقدم يستوفى من طالب الاشتراك رسم تأسيس مقداره دينار واحد.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026
تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟
اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.
اسأل حصانة عن هذه المادة