المادة 15 من نظام الكوارث البحرية - بمقتضى المادة (6) من قانون ميناء العقبة رقم 18 لسنة 1959 رقم 50 لسنة 1961
يحظر على كل عضو او موظف في سلطة الميناء ان يكون له باي شكل كان اشتراك في الارباح في عملية انقاذ سفينة او بضاعة من سفينة منكوبة. وكل من يخالف ذلك يعاقب بغرامة لا تتجاوز المئة دينار ويعرض نفسه لعقوبة تأديبية.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026