المادة 8 من نظام الكوارث البحرية - بمقتضى المادة (6) من قانون ميناء العقبة رقم 18 لسنة 1959 رقم 50 لسنة 1961

يترك مدير الميناء امر متابعة عمليات الانقاذ للقنصل المختص واصحاب السفينة او الضامنين فور وصولهم ويكتفي بتأمين النظام ومنع النهب، ويرجع عليهم بكامل المصاريف التي انفقها في سبل الانقاذ.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك