المادة 8 من نظام الكوارث البحرية - بمقتضى المادة (6) من قانون ميناء العقبة رقم 18 لسنة 1959 رقم 50 لسنة 1961
يترك مدير الميناء امر متابعة عمليات الانقاذ للقنصل المختص واصحاب السفينة او الضامنين فور وصولهم ويكتفي بتأمين النظام ومنع النهب، ويرجع عليهم بكامل المصاريف التي انفقها في سبل الانقاذ.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026