المادة 12 من نظام اللجان الطبية رقم 48 لسنة 2025
أ-تصدر اللجان الطبية قراراتها بأكثرية أصوات أعضائها وفي حال تساوي الأصوات يرجح الجانب الذي صوت معه رئيس الاجتماع.
ب- يسمي الوزير أو الأمين العام بديلا عن رئيس اللجنة الطبية أو عضوها في حال غيابة عند اصداره قراره بتشكيلها.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026