المادة 14 من نظام اللجان الطبية رقم 48 لسنة 2025
أ-تُشكل بقرار من الوزير لجنة من الجهات ذوات العلاقة لإعداد نماذج التقارير الطبية بمختلف أنواعها وتحديد البيانات والمعلومات التي يجب أن تتضمنها على أن ترفع تنسيباتها بشأنها الى الوزير لاعتمادها.
ب- يعمم الوزير نماذج التقارير الطبية على المستشفيات ومديريات الصحة في القطاعين العام والخاص للالتزام بها.
ج- يلتزم الطبيب الذي يستقبل الحالة الطبية القضائية بتعبئة النموذج المعتمد للاستشارات الطبية والتأكد من دقة المعلومات بعد الكشف والتشخيص اللازمين للمريض وتحت طائلة المسؤولية.
د- لا يصدر التقرير الطبي القضائي القطعي إلا من طبيب شرعي اختصاصي بناءً على تقرير أولي من الطبيب الذي عاين الحالة وتقارير استشارية علاجية من الأطباء المختصين .
ه - في حال زادت مدة التعطيل على أربعة اشهر، يصدر التقرير الطبي القضائي القطعي من طبيبين شرعيين مختصين يسميهما الوزير بناء على تنسيب الأمين العام.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026