المادة 7 من نظام اللجان الطبية رقم 48 لسنة 2025
أ- تُشكل بقرار من الأمين العام لجنة طبية قضائية في كل من إقليم الشمال والوسط، والجنوب، وتتكون من خمسة أطباء على أن يكون من بينهم اختصاص طب شرعي وطب تأهيل وطب جراحة عظام وتنعقد برئاسة أقدمهم في الدرجة وتتولى المهام والصلاحيات التالية :-
1-النظر في الحالات المحولة اليها من الجهات القضائية لإصدار القرارات اللازمة بشأنها وتحديد نسب العجز ونوعه.
2- دراسة التقارير الطبية المقدمة للجهات القضائية لبيان صحة وواقعية ما ورد في أي منها بناء على طلب من الجهة القضائية المختصة مع مراعاة الاختصاص المكاني.
ب- ترسل اللجنة الطبية القضائية القرارات الصادرة عنها إلى الجهات القضائية المعنية بالقرار خلال مدة لا تزيد على عشرة أيام عمل من تاريخ صدورها.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026