المادة 27 من نظام اللجنة الأولمبية الأردنية رقم 5 لسنة 2026
أ- للمجلس تشكيل لجان مساعدة دائمة أو مؤقتة تتولى تقديم المشورة والمساعدة للمجلس للقيام بمهامه، ويتم اختيار أعضائها من بين أعضاء المجلس أو من غيرهم، وتحدد مهام وصلاحيات كل لجنة بموجب تعليمات يصدرها المجلس لهذه الغاية.
ب- للمجلس تشكيل لجان مستقلة للقيام بمهام محددة، ويتم اختيار أعضائها من غير أعضاء المجلس، وتمارس مهامها باستقلالية تامة دون تدخل من المجلس أو غيره، وتحدد مهام وصلاحيات كل لجنة بموجب تعليمات يصدرها المجلس لهذه الغاية.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026