المادة 29 من نظام اللجنة الأولمبية الأردنية رقم 5 لسنة 2026
أ- يشكل المجلس هيئة تحكيم رياضية أردنية مستقلة تتولى البت في أي نزاع رياضي ينشأ بين الرياضيين أو الجهات الرياضية، على أن تُحدد طريقة تشكيل هيئة التحكيم واختصاصاتها وصلاحياتها ومهامها وطريقة عملها وكيفية اتخاذ قراراتها والطعن بها وسائر الشؤون المتعلقة بها بموجب تعليمات تصدر لهذه الغاية.
ب- يعرض أي نزاع رياضي على هيئة التحكيم الرياضية الأردنية أو محكمة التحكيم الرياضية (كاس) بحسب اختصاص كل منهما للفصل فيه.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026