المادة 38 من نظام اللجنة الأولمبية الأردنية رقم 5 لسنة 2026
- يلغى نظام اللجنة الأولمبية الأردنية رقم (28) لسنة 2003 على أن يستمر العمل بالتعليمات والقرارات الصادرة بمقتضاه إلى أن تلغى أو تعدل أو يستبدل غيرها بها وفق أحكام هذا النظام.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026