المادة 10 من نظام اللجنة الفنية لمراقبة الادوية صادر بمقتضى احكام المادة (148) من قانون مزاولة مهنة الصيدلة رق رقم 43 لسنة 1972

أ- اي تغيير مهما كان نوعه في المواد الفعالة للدواء يستوجب تسجيله كدواء جديد. ب- لا يجوز اجراء اي تغيير في اسم الدواء الا بموافقة اللجنة.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك