المادة 10 من نظام اللجنة الفنية لمراقبة الادوية صادر بمقتضى احكام المادة (148) من قانون مزاولة مهنة الصيدلة رق رقم 43 لسنة 1972
أ- اي تغيير مهما كان نوعه في المواد الفعالة للدواء يستوجب تسجيله كدواء جديد.
ب- لا يجوز اجراء اي تغيير في اسم الدواء الا بموافقة اللجنة.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026